من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

120

إخوتهم اذا كانوا رجالا أو نساء لا يدخلون على آبائهم إلا بإذن أى ساعة ما أتوا اذا أرادوا الدخول.

قال: ويستأذن الرجل على أهل البيت مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن له انصرف. والمرأة كذلك

قال جابر: وأما قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) والله لا يعنى بالمتاع الجهاز، ولكن ما سواه من الحاجة، أما منزل ينزله قوم بليل أو نهار، أو دار ينظر إليها يدخلها الرجل لحاجته، فهذا المتاع الذى ذكر الله، وكل ما كان من

المنافع فهو متاع

1001

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا ابتلت المرأة بكسر فخذها أو رجلها، فلم يجدوا لها بداً من الطبيب، داواها رجل ويستر كل شيء منها إلا ذلك الموضع ويحضرها أولياؤها

-

558

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه لم ير بأسا في

نثرة الدابة ينفخ منخرها ويخرج منه النثرة.

559

-

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يصلح لرجل أن يتدلك بدردى الخمر، أو يتداوى منه بشيء فى جراحه أو سواهما؟

قال: لا هو رجس أمر الله باجتنابه

قيل له: فهل تمتشط به المرأة؟

قال: لا يحل ذلك

-

عمرو بن هرم، عن عكرمة قال: إن ابن عباس قال: إن