من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٢٢122
-
باب
في الأحكام والشهادات والإقرار والديات والجروح والحدود والفتنة
-
562 ـ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع ابن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: تجوز شهادة
المكاتب والمكاتبة
•
وقال الكوفيون: لا تجوز •
—
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ما أقر به
المكاتب من دين أوحد لزمه.
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: من أقر بالولد
من امرأته ساعة لزمه الولد
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء فى حد أو عتق أو غير ذلك إلا الزنى، فذلك موضع لا يدعى إليه النساء.
وقال الكوفيون: لا تجوز شهادة النساء في حد ولا قصاص 6 ثه – الربيع، عن حيان، عن أبى الشعثاء: أنه كان يجيز شهادة الأب لابنه صغيرا كان أو كبيرا، وحيان يردها.
567 - جميل الخوارزمى قال: أخبرنا الربيع، عن أبي عبيدة،
عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة الأقلف
568 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في موضحة العبد