من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

122

-

باب

في الأحكام والشهادات والإقرار والديات والجروح والحدود والفتنة

-

562 ـ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع ابن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: تجوز شهادة

المكاتب والمكاتبة

•

وقال الكوفيون: لا تجوز •

—

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ما أقر به

المكاتب من دين أوحد لزمه.

-

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: من أقر بالولد

من امرأته ساعة لزمه الولد

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء فى حد أو عتق أو غير ذلك إلا الزنى، فذلك موضع لا يدعى إليه النساء.

وقال الكوفيون: لا تجوز شهادة النساء في حد ولا قصاص 6 ثه – الربيع، عن حيان، عن أبى الشعثاء: أنه كان يجيز شهادة الأب لابنه صغيرا كان أو كبيرا، وحيان يردها.

567 - جميل الخوارزمى قال: أخبرنا الربيع، عن أبي عبيدة،

عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة الأقلف

568 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في موضحة العبد