من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

124 -

-

—

073

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: الدية من الإبل

في الغلاء والرخص.

574

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: الأصابع عشرة

لكل إصبع عشر من الإبل

- 575

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: أصبع أم الولد اذا قطع عشر ثمنها، وفي عينها نصف ثمنها

576 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل ضرب أمه

حاملا فألقت ولدها، فاستهل فمات؟

قال: عليه قيمة الولد

وقال الكوفيون: إن كان غلاما أو جارية فنصف عشر قيمة الأمة.

577 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المرأة نصف العقل

في

جميع

الأشياء كلها.

—

578

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: دية اليهودى

والنصراني والمجوسي ثلث دية المسلم.

وقال الكوفيون: الناس كلهم فى الدية سواء.

579 ـ الربيع عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يقتل مسلم بمشرك يهودى أو نصراني.

580 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يقتل المجوسى باليهودي والنصرانى، ويقتل اليهودى بالمجوسى

581 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس على قاذف الأمة حد، وإن كان لها ولد مسلم حر حـ