من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٢٤124 -
-
—
073
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: الدية من الإبل
في الغلاء والرخص.
574
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: الأصابع عشرة
لكل إصبع عشر من الإبل
- 575
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: أصبع أم الولد اذا قطع عشر ثمنها، وفي عينها نصف ثمنها
576 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل ضرب أمه
حاملا فألقت ولدها، فاستهل فمات؟
قال: عليه قيمة الولد
وقال الكوفيون: إن كان غلاما أو جارية فنصف عشر قيمة الأمة.
577 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المرأة نصف العقل
في
جميع
الأشياء كلها.
—
578
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: دية اليهودى
والنصراني والمجوسي ثلث دية المسلم.
وقال الكوفيون: الناس كلهم فى الدية سواء.
579 ـ الربيع عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يقتل مسلم بمشرك يهودى أو نصراني.
580 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يقتل المجوسى باليهودي والنصرانى، ويقتل اليهودى بالمجوسى
581 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس على قاذف الأمة حد، وإن كان لها ولد مسلم حر حـ