من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٧٤الصفحة
-
174
-
باب: النكاح في العدة
باب: في زوجة المفقود
باب: نكاح أربع نسوة وطلاقهن
باب: نكاح الزاني والزانية
باب: نكاح اليهودية والنصرانية
باب: نكاح أهل الشرك اذا أسلموا
باب: نكاح الغائب
باب: النكاح والعدة
باب: نكاح من لا يستطيع الجماع
باب: نكاح أهل القبلة والمستأمنة من أهل الشرك
١٧٤ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.