من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٢٩-
29
-
120
—
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن التكبير في صلاة
الفطر والأضحى؟
قال: كبر فيها سبع تكبيرات، أو تسع تكبيرات، أو إحدى عشرة تكبيرة، أو ثلاث عشرة تكبيرة، فإن كبرت سبعاً فكبر في الأولى أربع تكبيرات، وفى الثانية ثلاث تكبيرات
ومن كبر تسعا، كبر في الأولى أربع تكبيرات، وفى الثانية خمس تكبيرات
ومن كبر إحدى عشرة، كبر فى الأولى ستا وفى الثانية خمسا ومن كبر ثلاث عشرة كبر فى الأولى ستاً، وفي الثانية أربعاً. فإذا
رفع رأسه في الثانية من الركوع كبر ثلاثاً
والتكبير كله غير تكبيرة الإحرام، وغير تكبيرة الركوع والسجود، وتليه القراءة.
وهي أن يبدأ فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر ما أراد أن يكبر في الأولى، ثم يقرأ فاتحة وسورة، ثم يركع ويسجد، فإذا قام بدأ فقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر ما أراد أن يكبر في الثانية، ولا يكون التكبير فى الثانية إلا وتراً. ثلاثاً أو خمسا
121 - محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن الخروج إلى المصلى يوم الفطر والأضحى، هل هو على البكر والثيب؟
قال: نعم وعلى الصغير والكبير، والمرأة الحائض تخرج فتكون قريبا، ولا تصلى غير انها تمضى مع الناس.
122
-
محبوب بن الرحيل قال: سألت الربيع عن القرى التي
لا جمعة فيها ولاوال، هل يقوم رجل من أهل القرية فيصلى بهم صلاة
الفطر والأضحى؟