من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٤٢

-

قال: لا، ولكن يقرأ فى كل صلاة مكتوبة أو غير مكتوبة بفاتحة

الكتاب التي يسمى الناس أم الكتاب

170

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل، هل يصلى

في الجبة وحدها، أو فى القميص الذي يوارى عورته؟

قال: نعم.

-

171

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى المكتوبة، ونسى ركعة من صلاته، ثم ذكرها وهو قاعد، أيسجد وهو قاعد؟

قال: يقوم ويس

172

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يصلى في

الثوب الواحد؟

قال: نعم، وليخرج يديه ولا يقنع رأس

173 - عمرو بن هرم قال: بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راه بعض أصحابه وهو يصلى قد ألقى على عاتقه

174 – عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد هل يصلح للرجل أن

يصلى وهو عاقص؟

ذلك قال: ينهى عن

الدرع

—

170

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد هل تصلى المرأة في

والخمار ليس عليها ازار ولا رداء، أو في الدرع والإزار ليس

على رأسها خمار؟

قال: نعم.

176 - عمرو بن هرم قال: إن أمة أخبرته أنها رأت أم سلمة زوج