من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٤٧-
-
قال: لا بل يتمون الصلاة فى القرب والبعد ماداموا بداة
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن قوم كانوا
-
198
بخراسان منذ سنين، أيقصرون الصلاة ماداموا بها؟
قال: يتمون الصلاة ما أقاموا بها، ويقصرون الصلاة اذا سافروا ركعتين، فإنما هى مثل القصر اذا كانوا في وطنهم
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن القنوت في صلاة
-
199
الغداة والوتر؟
قال: هو شيء أحدثه الناس، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في صلاة الغداة، ولا الخلفاء من بعده.
-
200
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يجلس في صلاته فيمس فرجه، والمرأة كذلك، هل عليهما الطهر
قال: لا
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل توضأ أينتقض وضوءه إذ يمس قبل امرأته، والمرأة تمس ذكر زوجها؟
قال: لا، ولا عليهما الطهر.
-
202
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى
ثم يمس ذكره بيده؟
قال: ينصرف ثم يتوضأ ثم يعيد الصلاة
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تحمل
-
203
الصبي ثم تمس ذكره وقد توضأت فهل عليها الوضوء؟