من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٤٧

-

-

قال: لا بل يتمون الصلاة فى القرب والبعد ماداموا بداة

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن قوم كانوا

-

198

بخراسان منذ سنين، أيقصرون الصلاة ماداموا بها؟

قال: يتمون الصلاة ما أقاموا بها، ويقصرون الصلاة اذا سافروا ركعتين، فإنما هى مثل القصر اذا كانوا في وطنهم

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن القنوت في صلاة

-

199

الغداة والوتر؟

قال: هو شيء أحدثه الناس، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في صلاة الغداة، ولا الخلفاء من بعده.

-

200

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يجلس في صلاته فيمس فرجه، والمرأة كذلك، هل عليهما الطهر

قال: لا

-

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل توضأ أينتقض وضوءه إذ يمس قبل امرأته، والمرأة تمس ذكر زوجها؟

قال: لا، ولا عليهما الطهر.

-

202

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يصلى

ثم يمس ذكره بيده؟

قال: ينصرف ثم يتوضأ ثم يعيد الصلاة

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تحمل

-

203

الصبي ثم تمس ذكره وقد توضأت فهل عليها الوضوء؟