من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٥

1

-

باب

في الطهارة والوضوء والغسل والتيمم

قال أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء قال: المستحاضة اذا رأت الدم السائل اغتسلت وجمعت بين الصلاتين 2 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: اذا رأت المرأة الصفرة،

أو الكدرة، واستنقت توضأت وضوء الصلاة.

- الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا سؤر

الحمار الأهلي.

4 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا أن يتخذ

الحذاء من جلد الحمار الأهلى.

وقال الكوفيون: لا بأس اذا كان مدبوغا.

ه

الربيع، عن ضمام قال: طهرت امرأة في حجها، وليس معها ماء، فأمرناها أن تتوضأ وتصلى، فأتينا مكة فذكرنا ذلك الأبى الشعثاء

فقال: أصبتم

-

الربيع، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة قال: اذا معك

الرجل القملة انتقض وضوؤه.

-

Y

حازم، عن تميم قال: كنت

مع جابر بن زيد بمكان يقال له:

قصر النعمان، بيننا وبين المدينة فرسخان، فركبنا الدواب فسرنا فرسخين، فمررنا بماء موضوع للناس يشربون منه ويتوضئون منه في يوم مطير، فتوضأت أنا وجابر منه.

حازم، عن تميم قال: سألت جابر بن زيد، قلت: الأمسح

على الخفين؟