من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٥1
-
باب
في الطهارة والوضوء والغسل والتيمم
قال أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء قال: المستحاضة اذا رأت الدم السائل اغتسلت وجمعت بين الصلاتين 2 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: اذا رأت المرأة الصفرة،
أو الكدرة، واستنقت توضأت وضوء الصلاة.
- الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا سؤر
الحمار الأهلي.
4 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا أن يتخذ
الحذاء من جلد الحمار الأهلى.
وقال الكوفيون: لا بأس اذا كان مدبوغا.
ه
الربيع، عن ضمام قال: طهرت امرأة في حجها، وليس معها ماء، فأمرناها أن تتوضأ وتصلى، فأتينا مكة فذكرنا ذلك الأبى الشعثاء
فقال: أصبتم
-
الربيع، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة قال: اذا معك
الرجل القملة انتقض وضوؤه.
-
Y
حازم، عن تميم قال: كنت
مع جابر بن زيد بمكان يقال له:
قصر النعمان، بيننا وبين المدينة فرسخان، فركبنا الدواب فسرنا فرسخين، فمررنا بماء موضوع للناس يشربون منه ويتوضئون منه في يوم مطير، فتوضأت أنا وجابر منه.
حازم، عن تميم قال: سألت جابر بن زيد، قلت: الأمسح
على الخفين؟