من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٥٤237
-
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يطهر الميت
أيغتسل قبل أن يصلى؟
قال: أما من غسل الميت فلا غسل عليه، الميت المسلم أطهر من أن
يغتسل من طهره.
—
238
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن زيارة القبور؟
قال: كان يكره ذلك، ثم رخص فيها
—
239
أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم عن الربيع بن حبيب عن ضمام بن السائب، عن أبي الشعثاء أنه أوصى أن تغسله امرأته.
240
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل تدفن الجنازة
عند غروب الشمس وقد غرب بعضها؟
قال: لا، حتى تغرب كلها
قيل له: أيصلى عليه اذا غربت الشمس قبل صلاة المغرب، أو بعد الصلاة؟
قال: يبدأ بالجنازة فيصلون عليها، ثم يصلون الصلاة المكتوبة بعد ذلك. ولا يصلى على الجنازة كذلك حتى تطلع الشمس.
—
241
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة على الميت؟
الله
قال: أربع تكبيرات ويقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب، ويحمد ويسبح ويكبر الثالثة، ويهلل ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر للميت، ويدعو الله ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر الرابعة ثم ينصرف.