من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٥٨

58 -

إن أخى هلك وترك في حجرى عيالا بنيه، ولهم مال فما ترى في زكاته؟

فقال له: زك بني أخيك

وقال الكوفيون: لا زكاة فى مال الصبى حتى تجب عليه الصلاة

-

254

الربيع

، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أيما رجل صلى

أو امرأة مصلية كانت معهم أرض تؤخذ منها الجزية، أخذ منها الصدقة ورفعت عنها الجزية

255 – الربيع، عن عباس بن الحارث أن أبا عبيدة سأل أبا الشعثاء قال: إن لى مالا كثيرا فتحضر الزكاة، ولى دين على الناس منهم الغنى ومنهم الفقير؟

قال: يا عبد الله اذا كان وقت الزكاة فما كان على من لا تقدر على الأخذ منه فدعه، وما كان على مليء غنى فزكه.

وقال الكوفيون: لا تود على الدين حتى تأخذه، فاذا أخذته فاد زكاته لما مضى من السنين

256 – الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبى الشعثاء قال: ما كان لليتيم من نخل أو زرع أو ماشية أو إبل أو بقر فإنه يؤخذ الصدقة منه.

قال الكوفيون: ليس على اليتيم شيء من الصدقة في ماله إلا في

الأرض وحبها.

257 – الربيع الربيع، عن يحيى بن قرة، عن أبى الشعثاء أنه قال: ليس في مال لا يرجوه صاحبه زكاة، والمسروق كذلك