من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٥٨58 -
إن أخى هلك وترك في حجرى عيالا بنيه، ولهم مال فما ترى في زكاته؟
فقال له: زك بني أخيك
وقال الكوفيون: لا زكاة فى مال الصبى حتى تجب عليه الصلاة
-
254
الربيع
، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أيما رجل صلى
أو امرأة مصلية كانت معهم أرض تؤخذ منها الجزية، أخذ منها الصدقة ورفعت عنها الجزية
255 – الربيع، عن عباس بن الحارث أن أبا عبيدة سأل أبا الشعثاء قال: إن لى مالا كثيرا فتحضر الزكاة، ولى دين على الناس منهم الغنى ومنهم الفقير؟
قال: يا عبد الله اذا كان وقت الزكاة فما كان على من لا تقدر على الأخذ منه فدعه، وما كان على مليء غنى فزكه.
وقال الكوفيون: لا تود على الدين حتى تأخذه، فاذا أخذته فاد زكاته لما مضى من السنين
256 – الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبى الشعثاء قال: ما كان لليتيم من نخل أو زرع أو ماشية أو إبل أو بقر فإنه يؤخذ الصدقة منه.
قال الكوفيون: ليس على اليتيم شيء من الصدقة في ماله إلا في
الأرض وحبها.
257 – الربيع الربيع، عن يحيى بن قرة، عن أبى الشعثاء أنه قال: ليس في مال لا يرجوه صاحبه زكاة، والمسروق كذلك