من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٦٠

باب

في الصيام والاعتكاف

هرم

-

259

بن أبي

صاحب الأنماط قال: حدثنا عمرو بن

طهرت ثم

، قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة اذا كانت حائضا فصامت الغد متى طهرت، فأبصرت الدم؟

الدم

قال: إن كان دفع منها الدم فلتفطر ولا تصلى حتى ينقطع عنها، وإن كان لا ينقطع فلتصلى.

—

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل جامع

امرأته في غير رمضان وهما صائمان؟

قال: أراهما أصابا حراما وأبطلا صومهما، فليتوبا الى الله، وليفعلا معروفا من صدقة، وليصوما يوما مكان يومهما الذي جامع

فيه امرأته.

-

261

•

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل جامع

امرأته وهو معتكف؟

قال: يعتق رقبة ويتصدق، ويتوب الى الله، وليبدل يوما مكان

يومه الذى واقع فيه

262

-

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل يقبل

امرأته وهو صائم؟

قال: ينهى عن ذلك الرجل الشاب

263

-

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يصوم

الرجل قبل رمضان اليوم واليومين أو أكثر من ذلك حتى يدرك رمضان؟