من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٧

رجل من المسلمين، أو أصاب جسده جسد المسلم فأصابه من عرقه؟

قال: يغسل ذلك

وقال الكوفيون: ليس عليه شيء

14 - كان الربيع بن حبيب يقول: اذا توضأ الرجل وفرغ من وضوئه ثم شك قبل أن يدخل في صلاته، فليس بشيء فليصل ولا يتوضأ اذا كان لا يزال الشك فى وضوئه. وان كان شك في أول وضوئه فليعد الوضوء.

15 - قال أمية بن عثمان الخوارزمي: إن أبا منصور كان يقول: اذا توضأ الرجل مرتين مرتين أجزأه ذلك.

16 - قال المربيع: اذا توضأ مرة مرة أجزأه ذلك اذا توضأ في الحمام.

17 - حازم، عن تميم، عن حيان قال: سألت أبا الشعثاء عن رجل أصابته جنابة وهو مجدور؟

قال: يغتسل إلا أن يتخوف على نفسه.

18 ـ حيان قال: وسألته عن ثوب فيه جنابة فعرق فيه رجل حتى ابتل جسده من العرق؟

قال: إن أصاب موضع الجنابة جسده، ثم عرق فيها فليغسل

جسده كله.

19 – حيان قال: وسألته عن الجنب يدخل يده في إناء الماء وهى نظيفة؟

قال: لا بأس، وأحب الى أن يغسلهما قبل أن يغمسهما في الإناء. 20 - حيان قال: وسألته عن الجنب هل يتناول من المسجد الثوب أو شيئا بعود أو قصبة؟