من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٧٤

74

-

345

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يأخذ المحرم

من شعر المحل ولا من أظفاره.

446

الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبي الشعثاء: في رجل أراد أن يلبى بالحج فلبي بالعمرة، أو أراد أن يلبي بالعمرة فلبي بالحج؟

قال: ليس عليه من غلطه شيء.

وقال الكوفيون: هو على ما لفظ به

347 ـ الربيع، قال: سمعت مسلم بن أبي كريمة قال: جاء رجل قارن بين الحج والعمرة، فنهاه أبو الشعثاء عن القرآن.

قال: قد فعلت

قال له: فانطلق وطف بالبيت، وصل ركعتين، ثم جدد احراما آخر

ولم يأمره بالإحلال. وقال: أقم على احرامك

348 - الربيع، عن سليمان بن عبيد قال: سألت أبا الشعثاء

قلت: إن لى إبلا خمسا أفأحج الفريضة؟

قال: حج فقد أوجب الله عليك الحج.

الربيع، عن سليم بن عبيد قال: قلت لأبي الشعثاء: إن

-

349

أبي منعنى أن أحج الفريضة فما تقول؟

فقال أبو الشعثاء: فكم الصلوات؟