من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٧٤74
-
345
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا يأخذ المحرم
من شعر المحل ولا من أظفاره.
446
الربيع، عن الوليد بن يحيى، عن أبي الشعثاء: في رجل أراد أن يلبى بالحج فلبي بالعمرة، أو أراد أن يلبي بالعمرة فلبي بالحج؟
قال: ليس عليه من غلطه شيء.
وقال الكوفيون: هو على ما لفظ به
347 ـ الربيع، قال: سمعت مسلم بن أبي كريمة قال: جاء رجل قارن بين الحج والعمرة، فنهاه أبو الشعثاء عن القرآن.
قال: قد فعلت
قال له: فانطلق وطف بالبيت، وصل ركعتين، ثم جدد احراما آخر
ولم يأمره بالإحلال. وقال: أقم على احرامك
348 - الربيع، عن سليمان بن عبيد قال: سألت أبا الشعثاء
قلت: إن لى إبلا خمسا أفأحج الفريضة؟
قال: حج فقد أوجب الله عليك الحج.
الربيع، عن سليم بن عبيد قال: قلت لأبي الشعثاء: إن
-
349
أبي منعنى أن أحج الفريضة فما تقول؟
فقال أبو الشعثاء: فكم الصلوات؟
٧٤ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.