الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤1000
آثار الإمام جابر بن زيد
لهن جميعا كلمة واحدة بعد كلمة: هن عليه كظهر أمه فقد ظاهر منهن، وعليه كفارة واحدة، وإن كان أفرد كل واحدة منهن بالظهار فعليه في كل واحدة منهن كفارة.) ومن ظاهر من امرأته في مقاعد شتي … ) (1).
1248 - في كفارة القتل:
(3098/ 1248) - ومن طريق … عن الحسن: أنه كان لا يرى العتق إلا في قتل المسلم الذمي، وهو قول أبي عياض وجابر بن زيد (2).
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 396.
(2) ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 238 / جف، ج 10، ص 358/ م أ.
١٬٠٠٤ / ١٬٥٥٥
الأصل المصوَّر ٢٩ م.ب.