الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣كتاب الأيمان والنذور والكفارات
999
(3093/ 1244) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال: إن قال: أنت علي حرام أنتِ - أو أنتِ - كأمي أو أنت طالق إن قربتك فهو إيلاء وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر، وإن قربها قبلها فهو
على ما قال (1).
-
1245 في مقدار الطعام في كفارة الظهار:
(3094/ 1245) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الطعام للمساكين
في كفارة الظهار مد لكل مسكين (2).
1246 - هل يكفر المظاهر قبل المس أم بعده:
(3095/ 1246) - الربيع عن [في م: قال] ضمام عن أبي الشعثاء قال: الطعام والصوم والعتق في الظهار قبل أن يتماسا (3).
1247 في كفارة من ظاهر من أكثر من امرأة من نسائه:
:
في
نساءه
(3096/ 1247 - الربيع عن الوليد و عباس عن أبي الشعثاء فيمن جمع م: نساوه] في ظهار واحد، قال: كفارة واحدة، وإن فرقهن كان عليه في كل امرأة كفارة [في م: كفارة واحدة] (4).
(3097/ 1247) - قال أبو المؤثر وأبو جعفر ونبهان بن عثمان عن جابر بن زيد -رحمهم الله -: ومن ظاهر من أربع نسوة له فقال لهن بكلمة واحدة، أو قال
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 449، رقم 11617/م. أ. ابن حزم المحلى ج 09، ص 182/ جف،
ج 10، ص 44/ م أ.
(2) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 111 / مرقون. (3) الربيع: الآثار، ص 28، رقم 02 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 69 - 70، رقم 276 / مرقون.