الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢1008
آثار الإمام جابر بن زيد
على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا، قال جابر: إلا باتفاق [خ: أن يتفق] الإمام أو [خ و جماعة أهل الفضل في الإسلام (1)
-
1258 في الزوجين المشركين يسلم أحدهما وبينهما ولد صغير أي الأبوين أحق به: (3116/ 1258) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في النصرانيين أسلم أحدهما وله ولد صغير، قال: المسلم أحق بالصغير (2)
1259 في الزوجين المجوسيين يسلمان هل يبقيان على نكاحهما: (3117/ 1259) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه قال: إذا أسلم المجوسيان [في م: المجوسان] فهما على نكاحهما (3).
1260 في أخذ الجزية من المجوس ونهيهم عن الزمزمة وتفريق المتزوجين منهم
بمحارمهم:
(3118/ 1260) - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عمـ قال: كنتُ جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس (4) فحدثهما بحالة، سنة سبعين، عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا الجزء بن معاوية عمّ الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة:
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 171 - 172، رقم 664.
(2) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 69 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 59، رقم 229 / مرقون.
(4) قال ابن حجر: … ، وعمرو بن أوس هو الثففي المتقدم ذكر روايته عن عبد الرحمن بن أبي بكر في الحج بن عمرو في التهجد وليست له هنا رواية بل ذكره عمرو بن دينار ليبين أن بحالة لم يقصده
وعن عبد الله
بالتحدث وإنما حدث غيره فسمعه هو.