الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨١رحمه
كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1007
الله – قتله، وقد قال جل ثناؤه: {وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيَّةَ
الكفر) (التوبة (12) (1).
(3113/ 1255) - قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر و … : إن فتى من المسلمين سأل جابر بن زيد - رحمه الله -: أي الجهاد أفضل يا أبا الشعثاء؟ فقال له: قتل الشيخ
خردلة. وقد كان خردلة سعى بجماعة من المسلمين واستقتلهم، وهذا لفظ الشـ أحمد، زاد غيره … [[ثم ذكر القطب نص القواعد ثم نص الدليل والبرهان]].
1256 - في أسرى الإمام من خصمه:
(3114/ 1256) - مسألة: ومما يوجد عن أبي الشعثاء قال: إذا التقى المسلمون وقومهم فهزم عدوهم فأخذوا منهم أسارى، فمن كان قد قتل فإنه يقتل وليس للإمام أن يعفو عنه، ومن لم يكن قتل فرأي الإمام فيه إن شاء قتل وإن شاء عفا (؟)
1257 - في أن المسلمين يد على من سواهم وذمة أحدهم تلزمهم جميعا وأنه لا يقتل ذو عهد في عهده:
(3115/ 1257) - ومن طريقه أيضا [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب [[:أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد]] لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره (4)] عنه ال قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» قال الربيع: تتكافأ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل، وهم يد
(1) الجيطالي: القواعد، ج 01 ص 74 - 75. وللشيخ بكلي محقق الكتاب تعليق مهم على هذه الحادثة. (2) اطفيش: شرح النيل، ج 14، ص 507، 520. (3) الكندي: بيان الشرع، ج 7069، ص 280.
(4) لم يذكر المحقق دليل تصويبه، ولعله اعتمد على العطف الوارد في قول المصنف: ومن طريقه أيضا
•