الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦1022
آثار الإمام جابر بن زيد
1280 لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته وليس بها حمل فالتعنا، ثم استبان
بها حمل فوضعت بعد القذف:
(3167/ 1280) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا قذفها وليس بها حمل فالتعنا، ثم استبان بها حمل فوضعت بعد القذف فإنه يلزمه الولد (1).
1281 فيمن أنكر الولد بعد ما كان قد أقر به هل يلزمه أم ينفى عنه باللعان:
-
(3168/ 1281) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجودة في ت]: إذا أقر [الرجل] بالولد من امرأته ساعة لزمه الولد (2).
1282 - الولد للفراش:
(3169/ 1282) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة – - رضي الله عنها - قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص فقال: إن ابن وليدة زمعة هو ابني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي وقد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي، ابن وليدة أبي، وقد ولد على فراشه، فتساوقاه إلى رسول الله، فتكلم سعد بحجته، وتكلم عبد بن زمعة بحجته، فقال رسول الله: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال رسول الله لزوجته سودة بنت زمعة: احتجي منه يا سودة لما رأى إشباهَهُ [خ: شبهه] عتبة، قالت عائشة: فما رأها حتى لقي الله». قال الربيع: العاهر الزاني، ومعنى له الحجر الرجم
(1) الربيع: نفسه، رقم 233 / مرقون.
(2) الربيع نفسه، رقم 232 / مرقون.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 157 - 158، رقم 609.