موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥

كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات

1021

فلاحق] بأمه، وعصبته عصبة أمه عند جابر بن زيد وأبي عبيدة وابن عبد العزيز وغيرهم من أصحابنا (1)

-1277 - لِمَن الولد إذا كذَّب الملاعن نفسه بعد الملاعنة:

(3164/ 1277) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أكذب نفسه بعد الملاعنة، قال: يلزمه الولد ولا] في م: فلا] يجتمعان أبدا (2)

لمن الولد إذا طلق الرجل امرأته ثم قذفها

- انظر المسألة

رقم (1275) في حكم من طلق امرأته ثم قذفها.

1278 لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته ثم مات قبل أن يلاعن، أو ماتت امرأته بعد الأربع شهادات وقبل الخامسة:

(3165/ 1278) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل لاعن امرأته فالتعن ثم مات قبل أن يلتعن، قال: يلحق به الولد، وكذلك إن ماتت بعد أن تشهد [في م: أشهد] أربع شهادات بالله قبل أن تشهد [في م: يشهد] الخامسة

-1279 - لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته وهي حامل وانتفى من حملها فالتعن

ولم تلتعن حتى وضعت حملها وماتت:

(3166/ 1279) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قذف امرأته وهي حامل وانتفى [في ت: فانتفى] من حملها، فالتعن ولم تلتعن حتى وضعت حملها في ذلك الأمر وماتت، قال: يُلحق بالولد (4) (5)

(1) ابن خلفون: أجوبة، ص 28

•

(2) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 216 / مرقون. (3) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 220 / مرقون. (4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: يُلحق به الولد. (5) الربيع: نفسه، ص 59، رقم 231 / مرقون.