موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩

كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات

1055

(3295/ 1341) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل حيان العبدي عطاء عن رجل شَجَّ عبده أو كسره، قال: ليكسه ثوبا أو ليطعمه شيئا، فقال حيان: هكذا أخبرني جابر بن زيد عن ابن عباس، قال حيان: ففقأ عينه، قال: أحب إلى أن يعتقه (1)

(3296/ 1341) - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سأل حيان العبدي عطاء بن أبي رباح عمَّن شج عبده أو كسره، فقال عطاء: ليكسه ثوبا أو ليعطه شيئا، فقال حيان: هكذا أخبرني جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء - عن ابن عباس فيمن فقأ عين عبده، قال ابن عباس: أحب إلي أن يعتقه (2)

1342 هل يقتل المجوسي باليهودي والنصراني والعكس:

(3297/ 1342) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يُقتل المجوسي باليهودي والنصراني، ويُقتل اليهودي بالمجوسي

(3)

1343 فيمن لزمته دية فتنازل له أصحابها عنها هل يقبل منهم (في العفو

عن الدية)

(3298/ 1343) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:

وكتبت إلي في رجل ضربته فقضي له أن مات، وكنت أرسلت إلى بنيه أن يفرضوا الدية فكرهوا وأحبوا أن يتصدقوا فأعطيتهم قيمة أربعين شائلة (4)، فإن كنت تعلم أنهم تصدقوا عليك بما بقي من الدية طائعين غير مكرهين وطابوا لك

?

(1) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 437، رقم 17926/ م أ.

(2) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 210/ م أ. (3) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 100 / مرقون

(4) الشائلة من الإبل: التي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف لبنها، والجمع شول. ابن

منظور: لسان العرب، مادة شول