موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

1054

عباس، والصواب ذكره]

ولا يقتل مسلم بكافر

،

آثار الإمام جابر بن زيد

عنه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، … ، العلي

(1)

(3290/ 1339) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يقتل مسلم بمشرك يهودي أو نصراني (2)

-1340 - هل يقتص لأهل الذمة من المسلمين، وفي دية اليهودي والنصراني

والمجوسي على المسلمين:

(3291/ 1340) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يقتص لأهل الذمة من المسلمين (3).

(3292/ 1340) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يقتل مسلم بمشرك يهودي أو نصراني نصراني (4).

(3293/ 1340) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثلث دية المسلم

(5)

-1341 هل يقتل العبد بالحر، وهل يقتص من السيد للعبد فيمن شح عبده

أو كسره):

:

(3294/ 1341) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد قتل عمدا، قال [غير موجودة في ت]: إن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن شاؤوا قتلوا (6).

(1) الربيع: نفسه، رقم 664. وقد تقدم النص بتمامه قريبا.

(2) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 98 / مرقون.

(3) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 217 / مرقون.

(4) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 98 / مرقون.

(5) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 95 / مرقون. (6) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 206 / مرقون.