الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨1054
عباس، والصواب ذكره]
ولا يقتل مسلم بكافر
،
آثار الإمام جابر بن زيد
عنه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، … ، العلي
(1)
(3290/ 1339) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يقتل مسلم بمشرك يهودي أو نصراني (2)
-1340 - هل يقتص لأهل الذمة من المسلمين، وفي دية اليهودي والنصراني
والمجوسي على المسلمين:
(3291/ 1340) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يقتص لأهل الذمة من المسلمين (3).
(3292/ 1340) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يقتل مسلم بمشرك يهودي أو نصراني نصراني (4).
(3293/ 1340) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثلث دية المسلم
(5)
-1341 هل يقتل العبد بالحر، وهل يقتص من السيد للعبد فيمن شح عبده
أو كسره):
:
(3294/ 1341) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد قتل عمدا، قال [غير موجودة في ت]: إن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن شاؤوا قتلوا (6).
(1) الربيع: نفسه، رقم 664. وقد تقدم النص بتمامه قريبا.
(2) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 98 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 217 / مرقون.
(4) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 98 / مرقون.
(5) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 95 / مرقون. (6) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 206 / مرقون.