موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣١

كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات

1348 في دابة ضربت بيدها إنسانا وعليها صاحبها:

(3303/ 1348) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله

:

1057

وأما ما ذكرت من دابة ضربت بيدها إنسانا وعليها صاحبها فليس عليه قصاص، ولكن الدية على صاحب الدابة ما بلغ الجرح والنفس

(1)

1349 - في دية من قطعت يده في السرقة ثم قطع رجلٌ يده الأخرى: (3304/ 1349) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الأخرى بعد، قال: فيها نصف الدية (2)

1350 في مقدار دية القتل، وهل يتغير بتغير أسعار الإبل:

:

(3305/ 1350) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «الدية مائة من الإبل» (3)

(3306/ 1350) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الدية مائة [في كل النسخ: ماية] من الإبل في الغلا والرخص

(4)

1351 - في صفة رؤوس الإبل في دية القتل الخطإ والعمد:

(3307/ 1351) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: دية الخطا أخماس في كل النسخ: أحماسا]: عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون،

(1) الإمام جابر: رسائل ر 07، ص 21 (02).

(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 454، رقم 27921/ م أ. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 171، رقم 661. (4) الربيع: الآثار، ص 33، رقم 33 / مرقون.