الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢1058
آثار الإمام جابر بن زيد
وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنو [في ت 1: بني] لبون ذكور [في ت: ذكر]، وقال: في [غير موجودة في م] دية العمد ثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة إلى بازل عامها، كلها خلفات (1).
1352 - في مدة دفع دية القتل:
(3308/ 1352) - ومن طريقه أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] عنه ال قال: «دية الخطأ في ثلاثة أعوام، في كل سنة ثلث الدية، ودية العمد في عام واحد (2).
1353 فيمن مر بهم ناس فطلبوا منهم دوابا كراء أو شراء فرفضوا فساروا غير بعيد، فماتوا هل تلزمهم ديتهم:
عنهم
(3309/ 1353) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ لأبي المؤرج: ما تقول في نفر من المسلمين يُقطَعُ بهم فيمرون بساحل من سواحل البحر وبه أناس من المسلمين، فيستحملونهم ويسألونهم دوابهم وإبلهم ليكروها منهم أو يبيعوها أو يحملوهم بأجر، فيأبون من ذلك ويمتنعون من أن يكروا منهم أو يبيعوهم أو يحملوهم، فيسير المسافرون عنهم غير بعيد فيموتون جميعا بالجهد والرحلة؟ قال: قد سمعنا في ذلك أثرا من الفقهاء أنهم ضامنون لديتهم.
قلتُ
: عمن يرحمك الله عز وجل؟ قال: عن جابر بن زيد، حدثني بذلك عنه أبو عبيدة أنه: كان يراه لازما عليهم ديتهم، وقد بلغنا ذلك عنه؛ قال:
وكذلك حدثني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب
(1) الربيع: الآثار، ص 30، رقم 14 / مرقون.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 171، رقم 663
(3)
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 300. المدونة الصغرى، ج 2، ص 39، 48.