الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1061
1357 - في تغليظ الدية:
(3313/ 1357) - قال أصحاب الشافعي: تُعَلِّظُ بِالْحَرَمِ، والأَشْهُرِ الْحُرُم،
-
وذي الرحم الْمَحْرَم، وفي التغليظ بالإحرام وجهان، ومِمَّن رُوي عنه التغليظُ وجابر بن زيد و … .، واختلف القائلون بالتغليظ في صفته، فقال أصحابنا .... قال أحمد في رواية ابن منصور فيمن قتل محرما في الحرم وفي الشهر الحرام: فعليه أربعة وعشرون ألفا، وهذا قول التابعين القائلين بالتغليظ (1)
(3314/ 1357) - ولا تغليظ إلا أن يقع في الْحَرَمِ أو في الأشهر الحرم أو
في ذي رحم،
فيغلظ بالتثليث فقط عند (2 3 ع هر ده يب
وو
جابر بن زيد سليمان بن يسار عي د مد حَق) لِمَا مَرَّ، ولا تغليظ عند
1358 - في تحمل العاقلة للدية، وفيمن لا تعقل عليهم:
(2)
ــد
(3315/ 1358) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء [قال]: لا تعقل العاقلة على المدبر، ولا على العبد، ولا على أم الولد (3).
(1) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 299/ حف.
(2) ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 06، ص 275 / جف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 241/ م أ،
ج 07، ص 97/ حف.
(3) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 208 / مرقون.