الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠1066
آثار الإمام جابر بن زيد
1360 في مقدار المال الذي تجب فيه الوصية) وفيمن ترك أربعمائة درهم
هل يعد ترك خيرا):
(3320/ 1360) - سئل جابر بن زيد عمّن توفي وترك أربعمائة درهم؟ فقال: لا أراه ترك خيرا، إنما الخير الذي ذكره الله تعالى ستمائة درهم فما فوق ذلك (1)
1361 - فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين:
القول الأول:
(3321/ 1361) - الربيع عن عباس عن أبي الشعثاء في رجل أوصى لغير أقاربه، قال: يجوز لهم الثلث من الثلث، ويُرد ثلثا [في كل النسخ: ثلثي] الثلث
على القرابة (2).
(3)
(3322/ 1361) - أخبرني الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن [[الحسن]] وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوصي لغير قرابته وله ذو قرابة ممن لا ترثه؛ قالوا: يُجعل ثلثا الثلث لذوي قرابته، وثلث (4) الباقي لمن أوصى له (5)
(3323/ 1361) - حدثنا ابن بشار قال ثنا معاذ قال ثنا أبي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوص لغير ذي
(1) العوتي: الضياء، ج 16، ص 71. الكندي: بيان الشرع، ج 61 - 62، ص 111.
(2) الربيع: الآثار، ص 68، رقم 266 / مرقون.
(3) في الأصل: الحسين.
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الثلث الباقي.
(5) وكيع: أخبار القضاة، ج 02، ص 20.