موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠

1066

آثار الإمام جابر بن زيد

1360 في مقدار المال الذي تجب فيه الوصية) وفيمن ترك أربعمائة درهم

هل يعد ترك خيرا):

(3320/ 1360) - سئل جابر بن زيد عمّن توفي وترك أربعمائة درهم؟ فقال: لا أراه ترك خيرا، إنما الخير الذي ذكره الله تعالى ستمائة درهم فما فوق ذلك (1)

1361 - فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته:

حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين:

القول الأول:

(3321/ 1361) - الربيع عن عباس عن أبي الشعثاء في رجل أوصى لغير أقاربه، قال: يجوز لهم الثلث من الثلث، ويُرد ثلثا [في كل النسخ: ثلثي] الثلث

على القرابة (2).

(3)

(3322/ 1361) - أخبرني الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن [[الحسن]] وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوصي لغير قرابته وله ذو قرابة ممن لا ترثه؛ قالوا: يُجعل ثلثا الثلث لذوي قرابته، وثلث (4) الباقي لمن أوصى له (5)

(3323/ 1361) - حدثنا ابن بشار قال ثنا معاذ قال ثنا أبي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوص لغير ذي

(1) العوتي: الضياء، ج 16، ص 71. الكندي: بيان الشرع، ج 61 - 62، ص 111.

(2) الربيع: الآثار، ص 68، رقم 266 / مرقون.

(3) في الأصل: الحسين.

(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الثلث الباقي.

(5) وكيع: أخبار القضاة، ج 02، ص 20.