الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤١كتاب الوصايا والمواريث
1067
قرابته وله قرابة ممن لا يرثه؛ قال: كانوا يجعلون ثلثي الثلث لذوي القرابة، وثلث الثلث لمن أوصى له به (1)
(2)
(3324/ 1361) - حدثنا محمد بن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل أوصى لغير ذي قرابة وله قرابة محتاجون، قال: يرد ثلثا الثلث عليهم، وثلث الثلث لمن أوصى له به (3325/ 1361) - وقال الحسن أيضا وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب: إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته فإنه يرد إلى قرابته ثلثي الثلث ويمضي ثلثه لمن أوصى له. أخبرنا محمد ابن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا المثنى بن أحمد حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد فذكره (3)
الدليل:
قال ابن قدامة: … لأنه لو أوصى بماله كله لجاز منه الثلث والباقي رد على الورثة، وأقاربه الذين لا يرثونه في استحقاق الوصية كالورثة في استحقاق المال كله (4).
القول الثاني:
(3326/ 1362) - وقال طاوس إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله، وقاله جابر بن زيد (5). زيد (5)
(1) الطبري: التفسير، ج 02، ص 117/م ت. الجصاص: أحكام القرآن، ج 01، ص 204/م ت، ج 01،
ص 232/ جف. (2) الطبري: نفسه
(3) ابن عبد البر: التمهيد، ج 14، ص 300 - 301/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 61 - 62، ص 100. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 58 - 59/ حف. العراقي: طرح التشريب، ج 06، ص 189/ حف. اطفيش: شرح
النيل، ج 12، ص 380.
(4) ابن قدامة: نفسه
(5) القرطبي: التفسير، ج 02، ص 264/ م ت.