الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦1082
آثار الإمام جابر بن زيد
الدليل:
قال ابن قدامة: وَلَنَا ما روى ابن مسعود الله قال: «أول جدة أطعمها رسول الله و السلس أم أب مع ابنها وابنها حي» أخرجه الترمذي، ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه: «أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها»، وقال ابن سيرين: «أول جدة أطعمها رسول الله الله أم أب مع ابنها»، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم (1).
-1390 - في ميراث الزوجات المتعددات:
) 3373/ 1390) - قال [[ابن عبد العزيز]]: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن و لم ينوها بعينها،
قال ابن عباس: يشتركن جميعا في الطلاق كما يشتركن في الميراث (2)
1391 - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات هل لها الميراث: (3374/ 1391) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا ثم مات، قال: لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث. وقال أبو علي: إجماع [في م: إجماعا] من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان مثلها من أهل بيتها، وروي ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق، قال: لو نجد ذلك [في م: هذا عن ابن مسعود وعن ثقة في م: عن ابن مسعود عن ثقة] لأخذنا به (3).
(3375/ 1391) -[[الـ] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات فقال: لا صداق لها، وعليها العدة، ولها
(1) ابن قدامة: نفسه
(2) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 02، ص 201. المدونة الصغري، ج 01، ص 279، 371.
(3) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 04 / مرقون.