الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧کتاب الوصايا والمواريث
1083
الميراث؛ قال ضمام: فقلت لأبي الشعثاء: إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود قال: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق. قال: لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة لأخذنا به (قال غيره: لعل هذا الرد على المسألة الأولى) (1).
(3376/ 1391) - في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو طلق .. وكان أبو الشعثاء يقول: لا مهر لها، وكذلك إن طلقها ولم
يدخل بها، وقال: لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت، قال الله تعالى: و لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومتعُوهُنَّ) (البقرة: 236. قال ضمام: قلتُ لأبي الشعثاء: إن أناسا يزعمون أن ابن عباس كان يقول: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق. قال: لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به (2).
(3377/ 1391) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء وعطاء الذي يُفْرَضُ إليه فيموت قبل أن يَفْرِضَ قالا: لها الميراث وليس لها صداق (3) (3378/ 1391) - ومن مات ولم يسم صداقا قال جابر وأبو عبيدة والربيع: لها الميراث، وعليها العدة ولا صداق لها (4)
-1392
-13 في ميراث الأزواج الذين لم يدخلوا ببعض:
(3379/ 1392) - قال [[جابر بن زيد:]] أي الزوجين مات قبل الدخول ورث الحي منهما الميت إن لم يكن بينهما مهر لها، إلا أن تكون قد وقع عليها أو نظر فرجها أو مسه بفرجه أو بيده فلها مهر بعض نسائها، أو بعض أخواتها (5).
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 379. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 70. (2) الكندي: المصنف، ج 34، ص 23.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 556، رقم 17113/ م أ.
(4) العوتي: الضياء، ج 08، ص 416. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 101. (5) العوتي: نفسه، ص 403.