موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣

الدليل:

كتاب الوصايا والمواريث

1089

قال ابن قدامة: وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال: الكلالة من عدا

الولد والوالد، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق في بني أمية: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني عبد مناف عبد شمس وهاشم واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه، فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله، كإحاطة الإكليل بالرأس، فأما الوالد والولد فهما طرفا الرجل، فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة، قال الشاعر: فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها، وقد دل على صحة ذلك قول جابر: يا رسول الله كيف الميراث؟ إنما يرثني كلالة؛ فجعل الوارث هو الكلالة، ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد (1).

1403 - في امرأة توفيت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها: (3400/ 1403) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في امرأة توفيت وتركت ابني [في ت 2: بني] عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها [في م: أخيها] لأمها [في ت 2: من أمها]؟ قال: للزوج النصف وما بقي فللأخ [في ت: للأخ] من الأم [في م: للأم].

-1404

- في ميراث ذوي الأرحام، وهل يقدمون على المولى وبيت المال:

(3401/ 1404) - المولى المعتق وعصباته أحق من ذوي الأرحام، وهو قولُ. وروي عن ابن مسعود تقديمهم على المولى، وبه قال … وجابر بن زيد و … (5)

(1) ابن قدامة: المغني، ج 06، 165/ حف (2) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 47 / مرقون.

(3) ابن قدامة: نفسه، ص 211/ جف

6 …