موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢

1088

-1399

-

آثار الإمام جابر بن زيد

-13 في ميراث الولد المنفي باللعان

ز 3395/ 1399) - … ابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها … ، وقال ابن مسعود: عصبته عصبة أمه، وهو قول الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد و … (1) (3396/ 1399) - وولد الملاعنة لاحق [في ج، س: وأما ولد الملاعنة فلاحق] بأمه، وعصبته عصبة أمه عند جابر بن زيد وأبي عبيدة وابن عبد العزيز وغيرهم من أصحابنا، ترثه عصبة أمه إذا لم يكن ذو سهم من النسب (2).

-1400 في ميراث العمة والخالة) فيمن توفي وترك عمته وخالته):

(3397/ 1400) - حدثنا علي قال ثنا يزيد قال ثنا حبيب بن ن أبي عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أَنْ عُمَرَ قضى للعمة الثلثين، وللخالة الثلث (3) 1401 - في الحجب:

(3398/ 1401) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يحجب من لا يرث (4). 1402 - في الكلالة:

عن

(3399/ 1402) - مِمَّنْ ذهب إلى أنه يُشترط في الكلالة عَدَمُ الولد والوالد،

زيد وابن عباس وجابر بن زيد، و …

(5)

(1) ابن عبد البر: التمهيد، ج 15، ص 45 - 46/ م. أ. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 226/ جف. (2) ابن خلفون: أجوبة، ص 28 - 29.

(3) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 04، ص 400/ م. أ البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 216،

رقم 12000/ م أ.

(4) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 45 / مرقون.

(5) ابن قدامة: نفسه، ص 165 / حف. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 461/ م ت. الرحيياني: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 04، ص 548/ جف.