الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥کتاب الوصايا والمواريث
(2)
1091
ابنته
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (1): «الولاء لمن أعتق»، والثالثة: «دخل علينا رسول الله والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وإدام فقال: ألم أر البرمة تفور باللحم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال العلم: هو عليها صدقة، وهو إلينا منه هدية» (3407/ 1405) - نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن غالب نا سليمان بن داود المنقري (3) نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عـ عن ابن عباس: «أن مولى لحمزة توفي فترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ل ابنت النصف ولابنة حمزة النصف» هكذا ناه من أصله بهذا الإسناد (4). (3408/ 1405) - … وسُئل [[أبو صالح يعلو بن صالح الصدويني]] عن المولى هل يرث أو يورث؟ قال: قال أبو نوح صالح الدهان: إذا كان يعقل وأعقل عنه أرثه ويرثني؛ قلتُ: وحكى جابر بن زيد مثله عن ابن عباس، وهو القياس ومشهور المذهب، والذي جرت به الفتيا، ماله لمن سبق إليه من جنسه (3409/ 1405) - وعن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن المعتق – بكسر التاء - يرث المعتق - بفتح التاء -، وورّث ل بنت حمزة من مولى لها (6). (3410/ 1405) وانظر المسألة السابقة) في ميراث ذوي الأرحام) والمسألتين الآتيتين
-
(5)
(1) لفظة "فقال" غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة المسماة كتاب الترتيب، ومن شرح الجامع. انظر: السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 03، ص 95.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 140 - 141، رقم 535، ص 149، رقم 573، ص 172، رقم 669. (3) قال الزيلعي: قال صحاب التنقيح وسليمان بن داود هذا هو الشاذكوني، وقد ضعفوه وكذبه بن معين
وغيره، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال البخاري: هو عندي أضعف من كل ضعيف، انتهى
•
(4) سنن الدارقطني، ج 04، ص 83، رقم 51/ م أ. ابن الجوزي: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 02، ص 252،
رقم 1681/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 04، ص 151/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 06، ص 186/ م أ.
(5) الشماخي: السير، ج 01، ص 136
(6) اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 518.