موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦

1092

آثار الإمام جابر بن زيد

1406 في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد: (3411/ 1406) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب تزوج حرة

فولدت له وهو مكاتب، قال: الولاء [في جميع النسخ: الولا] لموالي الأب (1)

1407 - في رجل كاتب عبده ثم مات وقد بقي على المكاتب شيء فأداه إلى ولد الرجل لمن يكون الولاء:

(3412/ 1407) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل كاتب [في م: كاتبه] غلامه ثم مات الرجل وترك بنين وبنات، وقد بقي على المكاتب من كتابته فأدى [في كل النسخ: فأدا] إلى ولد الرجل بقية كتابته بعد موته، [قال]: فالولاء [في كل النسخ: فولا] للميت، وعنه يورث الولاء.

1408 - في ميراث المبعض

(3413/ 1408) - ومَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَرِثُ ويورث ويحجب على مقدار ما فيه

من الحرية

وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع

أحكامه؛ في توريثه والإرث

منه وغيرهما، وبه قال الحسن وجابر بن زيد و …

1409 في ميراث الخنثى:

(3)

(3414/ 1409) - سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: أُتي زياد برجل له قبل وذكر لا يدري [في ص: لا يدرا]

(1) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 104 / مرقون. وقد ورد إثر هذا النص: وقال الكوفيون: ولاء الابن المولود للمرأة ما لم يؤد [في م: يودي] لهم جميع الكتابة.

(2) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 128 / مرقون. (3) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 232 / حف. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: المو الفقهية، ج 23، ص 93/ جف.