الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦1092
آثار الإمام جابر بن زيد
1406 في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد: (3411/ 1406) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب تزوج حرة
فولدت له وهو مكاتب، قال: الولاء [في جميع النسخ: الولا] لموالي الأب (1)
1407 - في رجل كاتب عبده ثم مات وقد بقي على المكاتب شيء فأداه إلى ولد الرجل لمن يكون الولاء:
(3412/ 1407) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل كاتب [في م: كاتبه] غلامه ثم مات الرجل وترك بنين وبنات، وقد بقي على المكاتب من كتابته فأدى [في كل النسخ: فأدا] إلى ولد الرجل بقية كتابته بعد موته، [قال]: فالولاء [في كل النسخ: فولا] للميت، وعنه يورث الولاء.
1408 - في ميراث المبعض
(3413/ 1408) - ومَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَرِثُ ويورث ويحجب على مقدار ما فيه
من الحرية
وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع
أحكامه؛ في توريثه والإرث
منه وغيرهما، وبه قال الحسن وجابر بن زيد و …
1409 في ميراث الخنثى:
(3)
(3414/ 1409) - سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: أُتي زياد برجل له قبل وذكر لا يدري [في ص: لا يدرا]
(1) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 104 / مرقون. وقد ورد إثر هذا النص: وقال الكوفيون: ولاء الابن المولود للمرأة ما لم يؤد [في م: يودي] لهم جميع الكتابة.
(2) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 128 / مرقون. (3) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 232 / حف. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: المو الفقهية، ج 23، ص 93/ جف.