موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩

کتاب الوصايا والمواريث

1095

رحمه الله - في سجن الحجاج فأخرجوه من السجن وفي رجله القيود فاستفتوه، فقال لهم: أتستفتوني وفي رجلي قيودكم!؟ ثم قال: اعرضوه للغائط (1) فمن أي حالتيه سبق البول، أو قال: خرج البول، والله أعلم

عن

قتادة قال: ذكرنا ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق فإن بال منهما

جميعا فمن أولهما (2).

ذلك

(3422/ 1409) - الخنثى يورث من حيث يبول؛ إن بال من حيث يول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة، وممن روي عنه وجابر بن زيد و … ، فإن خرجا معا ولم يسبق أحدهما فقال … ، فإن استويا فهو حينئذ مشكل، فإن مات له من يرثه فقال الجمهور: يوقف الأمر حتى يبلغ فيتبين فيه علامات الرجل من نبات اللحية، وخروج المني من ذكره وكونه مني رجل، أو علامات النساء من الحيض والحبل وتفلك الثديين، نص عليه .... وقال جابر بن زيد: يوقف إلى جنب حائط فإن بال عليه فهو رجل، وإن شلشل - تسلسل - بين فخذيه فهو امرأة (3)

الدليل:

قال الشيخ اطفيش: قال ابن عباس: إن النبي «سُئل عن مولود له ذكر وفرج من أين يرث؟ فقال: من حيث يبول»، لأن النسل إنما يكون من موضع المبال، وفيه الوطء، فيكون ميراثه وشهادته على ذلك، وكذلك عن علي بن أبي طالب وجابر بن زيد وغيره من التابعين

(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: للحائط.

(2) العوتي: الضياء، ج 16، ص 312.

(4).

(3) المغني ج 6 ص: 222 / جف. السرخسي: المبسوط، ج 30، ص 104/ حف. ابن عابدين: رد المحتار

على الدر المختار، ج 06، ص 729 / حف. اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 498.

(4) اطفيش: نفسه

•