موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠

1096

آثار الإمام جابر بن زيد

- في ميراث الدم والعقل:

) 3423/ 1410) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: «عقل الرجل الحرّ ميراث بين ورثته من كانوا يقسم بينهم على فرائضهم كما كانوا يقسمون ميراثه، قضى بذلك رسول الله له، وعقل المرأة الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا يقسم بينهم

كما يقسم بينهم ميراثها، ويعقل عنها عصبتها إذا قتلت قتيلا أو جر- جريحا، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وعن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه؟ قال:

نعم، قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضـ الله عنهما. وشريح، وكان عمر يقول: إنما ديته بمنزلة ميراثه (1)

-

(3424/ 1410) - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا

-

حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي – رضي الله عنهما - وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين (2)

-1411 في ميراث الميت أو المقتول على ردته:

(3425/ 1411) - اختلف السلف في ميراث المرتد الذي اكتسبه في حال

(1) البيهقي: السنن الكبرى، ج 08، ص 58، رقم 15845/ م أ. (2) البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 220، رقم 12027/ م أ. الصنعاني: سبل السلام، ج 03، ص 101 / م أ، ج 02، ص 150/ جف