الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١كتاب الوصايا والمواريث
1097
الإسلام قبل الردة على أنحاء ثلاثة: فقال علي و … وجابر بن زيد و … : يرثه
ورثته من المسلمين إذا مات أو قتل على ردته (1)
1412 - في الحميل هل يورث:
(3426/ 1412) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الحميل [هذه اللفظة عير واضحة] يُصَدَّق ويورث إلا مسلما [في كل النسخ: مسلم] يقول لرجل [في م: رجل] من المشركين فلان أخي، فإن مات الرجل المسلم ولم يكن له وارث؛ يصدق أخوه [في م: أخاه] المشرك إذا أسلم وورثه).
***
(1) الجصاص أحكام القرآن، ج 03، ص 37/م، ت، ج 02، ص 148/ حف. ابن قدامة: المغني، ج 06،
ص (250) / جف.
(2) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 142 / مرقون.
١٬١٠١ / ١٬٥٥٥
الأصل المصوَّر ٢٩ م.ب.