الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٤1120
آثار الإمام جابر بن زيد
وذكر جابر بن زيد - رحمه الله - أنه لا يرد (1) السلام على هؤلاء، ولا يسلم على الجبابرة، فقيل له في ذلك، فقال: لئلا يكون مني سبب تضييع الفرائض
1443 في تسليم اليهود على المسلمين، وكيف يرد عليهم:
(2)
(3488/ 1443) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن عمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سلم عليكم أحد من اليهود فإنما يقول لكم: السام عليكم، والسام هو الموت، ولكن قولوا: وعليكم» (3)
1444 في فضل النفقة على العيال: 1 -
رسول
بي
،
فقلت: يا
) 3489/ 1444) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله له عام حجة الوداع يعودني من وجع اشند الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنية لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا؛ قال: قلتُ: فبالشطر؟ قال: لا؛ قال: قلتُ: فبالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى ما تجعل في في (4) امرأتك. فقلتُ: يا رسول الله الخَلْفُ بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام
ويُضَرَّ بك آخرون، … »
(5)
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لا يسلم على هؤلاء.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 610609. اطفيش: نفسه، ص 374. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 186، رقم 734.
(4) كلمة "في" الثانية غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط لمعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة للمسماة كتاب الترتيب. (5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 175174، رقم 680. وانظر تمام النص في المسألة رقم (1368) في الزيادة على الثلث في الوصية، ونفاذها فيه.