موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٧

كتاب الرقائق

1143

عن مالك بن دينار قال: جاءني جابر بن زيد فحضرت الصلاة، فأبى فأبى أن يؤمني وقال: ثلاث ربمن أحق بهن: رب البيت أحق بالإمامة في بيته، ورب الفراش أحق بصدر فراشه، ورب الدابة أحق بصدر دابته (1)

(3584/ 1499) - وقال عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد لأييه: ثنا الحسن بن عبد العزيز المصري ثنا يحيى بن حسان ثنا قريش بن حيان عن مالك بن دينار قال: جاءني جابر بن زيد فقال: رب الفراش أحق بفراشه، ورب الدابة

أحق بصدر دابته (2)

-1500

-1 - في التنفس في الشراب: (3585/ 1500) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن أبا سع الخدري دخل على مروان بن الحكم فقال له مروان: «هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الشراب؟ فقال أبو سعيد: نعم؛ قال: فقيل له: يا رسول لا أَرْوَى عن نَفَس واحد، فقال له: فَأَبِنِ القدح عن فيك ثم تنفس، فقال الرجل: فإني أرى القذى فيه، قال: فأهرقه»

الله إني

قال الربيع: قال أبو عبيدة: وكذلك الطعام لا ينفخ فيه، وإن كان

حارا فليبرده (3)

1501 - في عبّ الماء ومصه:

(3586/ 1501) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعبوا الماء عبا، فإن من ذلك يتولد البهرُ (4)، ولكن مُصُوهُ مَصا» (5)

(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 90/ م أ.

(2) ابن حجر: تغليق التعليق، ج 05، ص 82/ م أ. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 94، رقم 374.

(4) البهرُ: انقطاع النَّفَسِ من الإعياء، والبهرُ: تتابع النَّفَس من الإعياء. انظر: ابن منظور: لسان العرب،

مادة بمر.

(5) الربيع: نفسه، ص 95، رقم 376.