الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٨1144
آثار الإمام جابر بن زيد
1502 - في الشرب من فم السقاء
(3587/ 1502) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه «نهى عن الشرب في فم السقاء»، وروي أنه «خنث سقاء فشرب منه»؛ قال ابن عباس: وإنما نهى عن ذلك إشفاقا أن تكون فيه دابة (1)
1503 - في الشرب والأكل قائما:
(3588/ 1503) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه «نهى عن الشرب قائما». ويروى [خ: وروي] أنه «شرب من زمزم قائما»؛ قال ابن عباس: المرجع فيه إلى كتاب الله وهو قوله: وكلوا واشربوا} (الأعراف: 31)، فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال، إلا في موضع خصه النهي من النبي (2)
1504 في مناولة الأيمن فالأيمن إلا إذا أذن صاحب الدور:
(3589/ 1504) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله الله بلبن شيب بماء، وعلى يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر، فشرب وأعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن» (3)
(3590/ 1504) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله أنه «أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام صغير وعن يساره شيوخ من أصحابه، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطى هؤلاء؟ فقال: لا والله، ولا أوثر بنفسي منك أحدا؛ قال: فَتَلهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 96، رقم 382.
(2) الربيع: نفسه، رقم 381
•
(3) الربيع: نفسه، رقم 383.
:
(4) الربيع نفسه، ص 94، رقم 375.