موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٩

1505 - في الأكل بالشمال:

كتاب الرقائق

1145

(3591/ 1505) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله الا الله أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد». قال الربيع: الصماء أن بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته، ومعنى الاحتباء أن بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء (1)

يرمي

يرمي

1506 - في أن المسلم يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء (3592/ 1506) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يأكل المسلم في معى واحد، والكافر في سبعة أمعاء» (2)

(3593/ 1506) - أبو عبيدة عنه أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أيضا] قال: «أضاف رسول الله ضيفا فأمر له بشاة، فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، حتى شرب حلاب شياه، ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له النبي و الله بشاة، فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فلم يكملها [خ: يستمها]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليأكل في معى واحد، والكافر في سبعة أمعاء» (3)

سبع

1507 - في الأكل متكنا:

(3594/ 1507) -[[قال عبد الله بن أحمد:]] قلتُ ليحي: شيخ حدث عنه معتمر يقال له أبو عبيدة عن ضمام عن جابر بن زيد كره أن يأكل متكنا، من

(1) الربيع: نفسه، ص 70، رقم 270.

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 93، رقم 367.

(3) الربيع: نفسه، رقم 369