الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢1148
آثار الإمام جابر بن زيد
ولينتعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا، وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال» (1)
(3604/ 1510) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله قال: «نهى رسول الله الله أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد». قال الربيع: الصماء أن بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته، ومعنى الاحتباء أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء (2)
يرمي
-
في آداب اللباس، وفيما يجوز من اللباس وكيفياته وما لا يجوز (لبس القسي لبس المعصفر الذهب، الحرير، اشتمال الصماء، الاحتباء في ثوب واحد، الإسبال، الآنك والشبه):
- انظر كتاب العقيدة، المسألة رقم (259) في وعيد المخنث والديوث وفحلة النساء والركاضة، وما بعدها، وكتاب الصلاة، المسائل المتعلقة بلباس المصلي، وانظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية.
1511 - فيما تؤمر به المرأة من اللباس، وما يجزي لسترها في الليل:
الله
(3605/ 1511) - حدثنا عبد قال ثنا محمد بن عبيد بن حساب قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا حجاج بن أبي عيينة عن هند بنت المهلب، وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا: إنه كان أباضيا، فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي وإلى أمي، فما أعلم شيئا كان
بن محمد قال ثنا محمد بن عبد الله بن رسته
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 183، رقم 717.
(2) الربيع: نفسه، ج 01، ص 70، رقم 270.