موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٣

كتاب البيعة والجهاد

1159

أجر: فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواتُها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تشرب منه كان له ذلك حسنات، فهي له أجر؛ ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها، ولا في ظهورها فهي

ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر»

له ستر؛

قال الربيع: أطال لها إذا ربطها بحبل في مرج، فأطال لها حتى تتمكن من الرعي، فاستنت أي مرحت تجري، ولم ينس حق الله أي لم يترك حق الله، ونواء لأهل الإسلام أي عداوة لأهل الإسلام).

1 - فيما يدعو المسلمين إلى قتال غيرهم من الأمم، وما تعصم به الدماء:

(3630/ 1523) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها».

وفي رواية أخرى: «دماءكم وأموالكم عليكم حرام (2)

-1524 فيمن يحمل السلاح على المسلمين:

(3631/ 1524) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا» قال الربيع: قال أبو عبيدة: يريد من حمله إلى أرض العدو (3)

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 121، رقم 463.

(2) الربيع: نفسه، ص 122، رقم 464.

الله عنها

(3) الربيع: نفسه، رقم 465

•