الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥كتاب البيعة والجهاد
(3635/ 1525) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي
1161
قال: «إياكم وقتل ذراري المشركين ونسائهم، إلا من قاتل منهن فإنها تقتل». قال: «حاصر رسول الله الله أهل حصن، وكانت امرأة تقوم فتكشف فرجها بحذاء النبي وهي تقاتل، فأمر رسول الله الله الرماة أن يرموها، فرماها سعد بن أبي وقاص فما أخطأها، فسقطت من الحصن ميتة» (1)
في السلب والغنيمة، وهل يحل لأحد أخذ شيء منها قبل التقسيم (الغلول):
(3636/ 1526) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي قتادة قال: «خرجنا مع رسول الله الله عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة؛ قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين؛ قال: فاستدرت له حتى أتيته من خلفه، وضربته بالسيف على حبل عاتقه حتى قطعت الدرع؛ قال: فأقبل عليَّ وضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، ثم مضيت فسمعت رسول الله الله يقول: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه؛ قال: فقمتُ فقلتُ: من يشهد لي؟ فجلست، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أيضا، فقمتُ فقلتُ: من يشهد لي، ثم قال الثالثة، فقمت فقال رسول الله: مالك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه منه، فقال أبو بكر الصديق: لا والله لا يعمد إلى أسد من أسود [خ: أسد] الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه؛ قال أبو قتادة: فأعطانيه، فبعتُ الدرع وابتعتُ منها مخرفا في بني سلمة، وإنه لأول مال تأثلته في الإسلام»
قال الربيع: المخرف بستان من نخل، وتأثلته اكتسبته (2)
(1) الربيع: نفسه، ص 200199، رقم 791.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 122 - 123، رقم 467.