موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣

كتاب الطب

1169

(3657/ 1533) - وانظر المسألة رقم (1429) في فضل الابتلاء والمرض والوعك، وما كان يقوله الله ويفعله ويوصي به أصحابه إذا أصيبوا بشيء.

1534 - في مداواة الرجل المرأة، وما ينبغي له حين مباشرته ذلك: (3658/ 1534) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا ابتليت المرأة بكسر فخذها أو رجلها [في ت: رجل] فلم يجدوا لها بدا من الطبيب داواها رجل،

فَسَتَرَ [في م: ويستر] كل شيء منها إلا ذلك الموضع، ويحضرها أولياؤها). (3659/ 1534) - قال [[أبو بكر]] وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد في المرأة ينكسر فخذها فلا يجدون امرأة تجبرها، فقال: يجبرها رجل ويسترها (2)

(3660/ 1534) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد؛ قال: كان رجل يعالج النساء في الكسر وأشباهه، فقال له جابر: لا تمنـ ذلك (3) شيئا من

(3661/ 1534) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة قال:

قلتُ لجابر بن زيد: المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع، أحبُرُهُ؟ قال: نعم

(4)

(3662/ 1534) - قال أبو بكر حدثنا … قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت بن ذروة قال: سألت جابر بن زيد عن المرأة ينكسر

منها العضو، أجْبُرُهُ؟ قال: نعم

•

(5)

(1) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 86 / مرقون.

(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 5، ص 280 - 281/ م أ. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 256، رقم 17125/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 64، رقم 23730/ م أ. (5) ابن عبد البر: نفسه