الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣كتاب الطب
1169
(3657/ 1533) - وانظر المسألة رقم (1429) في فضل الابتلاء والمرض والوعك، وما كان يقوله الله ويفعله ويوصي به أصحابه إذا أصيبوا بشيء.
1534 - في مداواة الرجل المرأة، وما ينبغي له حين مباشرته ذلك: (3658/ 1534) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا ابتليت المرأة بكسر فخذها أو رجلها [في ت: رجل] فلم يجدوا لها بدا من الطبيب داواها رجل،
فَسَتَرَ [في م: ويستر] كل شيء منها إلا ذلك الموضع، ويحضرها أولياؤها). (3659/ 1534) - قال [[أبو بكر]] وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد في المرأة ينكسر فخذها فلا يجدون امرأة تجبرها، فقال: يجبرها رجل ويسترها (2)
(3660/ 1534) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد؛ قال: كان رجل يعالج النساء في الكسر وأشباهه، فقال له جابر: لا تمنـ ذلك (3) شيئا من
(3661/ 1534) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة قال:
قلتُ لجابر بن زيد: المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع، أحبُرُهُ؟ قال: نعم
(4)
(3662/ 1534) - قال أبو بكر حدثنا … قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت بن ذروة قال: سألت جابر بن زيد عن المرأة ينكسر
منها العضو، أجْبُرُهُ؟ قال: نعم
•
(5)
(1) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 86 / مرقون.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 5، ص 280 - 281/ م أ. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 256، رقم 17125/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 64، رقم 23730/ م أ. (5) ابن عبد البر: نفسه