الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٠1176
آثار الإمام جابر بن زيد
1541 في تأديب العبد العاصي بالضرب، والحد في ذلك:
-
(3671/ 1541) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إن جارية [خ: كانت] لي ترعى غنما، فَحِتُها ففقدت شاة من الغنم، فسألتها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها وضجرت حتى لطمت وجهها، وعليَّ رقبة، أفأعتقها؟ فقال: إن هي جاءت فأت بها، فأتى بها الرجل، فقال لها رسول الله: من ربك؟ فقالت: الله ربي، فقال: ومن نبيك؟ فقالت: أنت محمد رسول الله، فقال رسول الله الله للرجل: اعتقها فإنها مؤمنة (1).
(3672/ 1541) - قال محمد بن محبوب: ويجوز لسيد العبد أن يضرب مملوكه إذا عصاه يؤدبه، وقد بلغنا أن جابر بن زيد - رحمه الله - فعل ذلك (2). (3673/ 1541) - مسألة: [[قال]] عمارة بن مهران: انطلقت أنا ورجل إلى جابر بن زيد - رحمه الله - فقال له الرجل: إن أمَتَهُ تذهب مذاهب السوء، قال: قيدها واضربها واحبسها.
ثم انطلقت أنا وهو إلى الحسن فقال له الحسن: لا تقيدها ولا تضربها،
ولكن احبسها (3) (3674/ 1541) - مسألة: ويروى أن جابر بن زيد كان مقيدا له أمة على معنى العقوبة، وقال: لا يضرب الخادم، ويباع إذا كره (4)
(3675/ 1541) - مسألة: ومن بعض الجوابات … فزعموا أن رجلا جاء إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله - فقال: يا أبا الشعثاء إن غلامي غلبني،، أفتأمرني
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 173، رقم 672.
(2) العوتبي: الضياء، ج 04، ص 313. الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 160.
(3) الكندي: نفسه
(4) الكندي: نفسه