الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥١كتاب الرقيق
1177
أن أضربه؟ فقال له جابر بن زيد: إن ضربته فمات أليس تقول أمرني جابر بن زيد أن أضربه؟ فأنا لا أمرك بذلك، (والناس يصنعون ذلك في الأدب) (1).
1542 - هل على الأمة غسل إذا باشرها سيدها ولم ينزل: (3676/ 1542) من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:
وأما الذي ذكرت عن الوليدة يأتيها مولاها فلا يتزل فيها [تسأليني] عن
الغسل، فلتغتسل فإن الغسل واجب (3).
1543 - هل يجوز للملوك أن يصلي ولم يختتن:
(3677/ 1543) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
فأما الذي كتبت تسألني عنه من المملوك هل يصلي و لم يختتن؟ فإن الختان من المسلمين سنة واجبة لا ينبغي تركها، ونكره أن تتركوا لكم مملوكا غير
مختون، ولا يصلي حتى يختتن
(4)
1544 - هل يلزم السيد مهر زوجة عبده إذا أذن له في الزواج، وهل للسيد أن يزوج عبده أمته من غير مهر:
(3678/ 1544) - مسألة: سُئل جابر عن عبد أذن له مولاه أن يتزوج فأتى امرأة فتزوجها، هل على السيد من مهرها شيء؟ قال: لا، إلا أن يباع العبد، فإن بيع العبد فمهرها في ثمن العبد)
(5).
(1) الكندي: نفسه
(2) في الأصل: تسألني.
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 18، ص (03). (4) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02). (5) الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 40.