الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٢1188
آثار الإمام جابر بن زيد
أخبرني نجله أن مولاه باعه - قال: أخبرني ليس نحله أن (1) مولاه باعه وله يومئذ أن (1) دراهم لا يعلمها مولاه الذي باعه -؛ قال: فأتيتُ جابر بن زيد فأخبرته بالدراهم
فقال: هي
لك.
وكذلك رأيه في العبد إذا باعه مولاه، فإن العبد وماله وما ظهر منه [[]] ما خفي للذي اشتراه إلا أن يستثنيه مولاه الذي باعه عند البيع
1568 - هل يجوز بيع عبد مشرك لمشرك:
(2)
(3723/ 1568) - مسألة: مما يوجد عن جابر بن زيد – رحمه الله – وزعم أن العبد المشرك إن شئت بعته من أهل الشرك (3)
(3724/ 1568) - وإن قلت: فهل يجوز بيع العبد المشرك للمشرك من ملته؟ قلت: لا … وقيل: يجوز بيع مشرك لمشرك، ونسب لجابر بن زيد رحمه الله (4).
1569 في جارية مشتركة بين اثنين يطؤها أحدهما وتحمل
) 3725/ 1569) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
منه:
وأما الذي ذكرت من رجلين اشتركا في جارية فوقع عليها أحدهما فحملت منه، فقال الآخر: جاريتي عذراء وقعت عليها فافتضضتها وكانت عذرتها تغليها، كذلك حتى استبان حملها، فأما الذي وقع عليها فهو زان، إن كان محصنا رجم، ووقفت (3) الجارية يوم هي عذراء بأغلى قيمتها فأخذ من مال الذي وقع عليها نصف ثمنها، فإذا ولدت قوم ابنها ثم أخذ شريكه نصف ثمنه (6)
فمضى
(1) هكذا وردت العبارة.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 47. الكندي: نفسه، ص 149
•
(3) الكندي: نفسه، ج 43 - 44، ص 161. الكندي: المصنف، ج 25، ص 62.
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 08، ص 263. (5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: وقومت (6) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 19 (04).