الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦١كتاب الرقيق
1565 - هل بين أم الولد وزوجها الحر لعان:
1187
(3718/ 1565) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس بين أم الولد وزوجها لعان إذا كان حرا [غير موجودة في ت] (1).
1566 في الأمة يموت زوجها الحر وهي حامل هل لها النفقة:
(3719/ 1566) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في حر تحته أمة فمات وهي حامل: فلا [في م: ولا] نفقة لها (2)
1567 - إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للبائع أم للمشتري:
(3720/ 1567) - … وقد يوجد في العتق اختلاف في المال الظاهر، وأما في البيع ففيه اختلاف، وقد يوجد أنه إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للبائع إلا أن يشترط المشتري، ووجد ذلك عن أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله - … (3) مسألة: ومن غيره، وقد يوجد أنه في العتق اختلاف في المال الظاهر، وأما في البيع ففيه اختلاف، وقد قيل: إنه إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للمشتري إلا أن يشترطه البائع، ويوجد ذلك عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، والعتق أولى من البيع في هذا (4).
- (3721/ 1567)
(3722/ 1567) - ومن غيره: أرجو أنه عن أبي سعيد (5): وعن رجل اشترى من رجل عبدا له مال لا يعلمه مولاه الذي باعه ولا الذي اشتراه؛ قال:
(1) الربيع: الآثار، ص 43، رقم E 2 (121) / مرقون.
(2) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 225 / مرقون.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 184.
•
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 150، 152.
(5) إذا كان المقصود به أبا سعيد الكدمي - وهو الظاهر - فإن النص مدرج في جامع ابن جعفر، لأن ابن
VEM
جعفر أسبق من أبي سعيد.