الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٤1190
آثار الإمام جابر بن زيد
(3731/ 1571) - قال الربيع عن أبي ربيعة وعن جابر: أن من ملك كل ذي محرم فهو حر، وقال: من اشترى ولده، أو ولد ولده، أو أباه، أو أمه، أو أخاه، أو أخته، أو ابنة أخيه، أو ابنة أخته، أو عمته، أو خالته؛ فهم أحرار ساعة يشتريهم ليس له أن يرجع عن ذلك، فإن اشترى بني عمته أو بني خالته أو اشترى من يحل له نكاحه فهم خدمه، وهو قول جابر، وقال: إنما يعتق من لا يحل له نكاحه (ويكره له يع قرابته إلا في دين أو [[قضاء)]] نسك واجب عليه (2)
(3732/ 1571) - ومن ملك ذا رحم محرم فأعتق عليه، وكان ولاؤه له، … ، فمتى ملك أحدا منهم عتق عليه، روي عن وجابر بن زيد و … (3) (3733/ 1571) - وانظر المسألتين الآتيتين.
الدليل:
قال ابن قدامة ولنا ما روى الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه أبو داود (4)، والترمذي (5) وقال: حديث حسن
1572 - في الحريرث أُمَّهُ الأمة أو شقصا منها:
(6)
(3734/ 1572) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه قال: إذا ورث
الرجل [في م: الولد] أمه صارت حرة
(1) في الأصل: قضى، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 266.
(3) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص (283) / حف (4) سنن أبي داود، ج 04 ص 26، رقم 3949/ م أ.
(5) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم، ج 03، ص 646، رقم 1365/ م أ. ولم أجد فيه
قوله: حديث حسن.
(6) ابن قدامة: نفسه
(7) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 157 / مرقون.