موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٥

كتاب الرقيق

1191

(3735/ 1572) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه قال: مَنْ وَرَث من أمه شقصا صارت حرة، وتستسعي في البقية لشركائها [في ت 1 وم: لشركايها] (1).

-1573 فيمن يملك أخاه من الرضاع هل له أن يبيعه:

(3736/ 1573) -[[قال أبو غانم:]] وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يملك أخاه من الرضاع أنهم كرهوا له جميعا بيعه، قال ورفع الحديث أبو المؤرج إلى أبي عبيدة وإلى جابر بن زيد أنه: كان يكره أن يبيعه

(2)

(3737/ 1573) - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالس

عن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد أنه: كان يكره أن الرجل أخاه من الرضاعة (3)

يبيع

(3738/ 1573) - حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال: سمعتُ الحسن وسئل عنه فكرهه، وذكرتُه لقتادة فقال: كان جابر بن زيد يقول بكراهته، وكان إبراهيم النخعي يقول: يبيعه إن شاء (4)

(3739/ 1573) وذكرت الأخ من العبيد إن كان يباع أم لا؟ الجواب: وإن كان إنما هو أخوه من الرضاعة فهو مملوك له ينتفع

بخدمته، وأما البيع [[]] لا يجوز له البيع في قول جابر بن زيد – رحمه الله –.

لأنه مكروه بيعه عندنا (5)

(1) الربيع: الآثار، ص 59، رقم 230 / مرقون.

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 196. المدونة الصغرى، ج 01، ص 362.

•

6 -

(3) مصنف ابن أبي شيبة) باب من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة، ج 04 ص 304، رقم 20348 / م أ،

ج 05، ص 45/ حف.

(4) مصنف ابن أبي شيبة (نفسه، رقم 20350) / م أ، ج 5، ص 45/ جف

(5) الإمام عبد الوهاب: مسائل نفوسة، ص 134