موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٧

كتاب الرقيق

1203

وقد ولدت فليس لمواليها بيع ولدها في تمام مكاتبتها، ولكنها [في كل النسخ:

لاكنها] تطالب (1)

1598

- في المكاتب يكتم ماله عن سيده عند المكاتبة:

(3793/ 1598) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:

وأما الذي ذكرت من المكاتبة لها المال، كاتبت على أمر ثم اطلع مواليها

على مالها، فقالوا: كتمتنا مالها، فإن كانت سُئلت عن مالها فأخبرتهم ألا مال لها فالمال مالهم، وإن كانوا كاتبوها و لم يفتشوا عن شيء فعسى أن يقضى لها مالها، إلا أن ابن عباس كان يقول: إن كان له ولد كتبهم في الرق، ويزعم مع ذلك عكرمة - فتى ابن عباس - ما كان من رقيق لم نعلمهم في الرق، ويقول: إنما كاتب على نفس واحدة، وما أرى إن جاز له ماله أن يجعل الرقيق بمنزلة المال، وإن أحب مكاتبة الناس أن يقول رجل لي من الولد كذا وكذا، ولي مال، وأنا بخير، فلا يكون عليه فيه تباعة (2).

1599 في المكاتب إذا لم يؤد شيئا ومات سيده هل لورثته رده إلى الملك:

(3794/ 1599) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:

وأما الذي ذكرت من مكاتب كاتب فكتب له الكتاب، فلم يعط شيئا من أجل صحيفة كتبها إلا أن يعلم منه خير ونصح وجهد، فليس لهم أن يردوه وهو غريم من الغرماء لهم أن يستحثوه بالذي لهم قبله، ويشتدون عليه، غير أن عكرمة يقول: إذا أدَّى من مكاتبته شيئا فهو غريم من الغرماء، وإن لم يؤد أخذ بالشـ أخذ بالشرط

الذي عليه، وزعم أن أهل المدينة لم يزالوا يفعلون ذلك (3).

(1) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 105 / مرقون.

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 0343). (3) الإمام جابر: نفسه.